مرسوم تنفيذي رقم 08-383
· ج.ر عدد 68 لسنة 2008
مرسوم تنفيذيّ رقم 08-383 مؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1429 الموافق 26 نوفمبر سنة 2008، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالثقافة
الباب الخامس — الأحكام المطبقة على شعبة السينماتوغرافيا
المادة 138
تشتمل شعبة السينماتوغرافيا على الأسلاك الآتية :
- سلك محافظي ومرممي الأفلام،
- سلك عارضي الأفلام،
- سلك المفتشين السينمائيين.