الباب الرابع — الأحكام المطبقة على شعبة التنشيط الثقافي والفني › الفصل الرابع — سلك مساعدي التنشيط الثقافي والفني › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 133
يكلف مساعدو التنشيط الثقافي والفني، على الخصوص، بما يأتي:
- صيانة الأجهزة والمعدات المستعملة أثناء العروض والتظاهرات الثقافية،
- السهر على ضبط الأجهزة التي توضع تحت تصرفهم وكذا مهام برمجة أو تسيير قاعة العرض أو وحدة متنقلة للعرض،
- ضمان تسيير المعدات الصوتية وأجهزة الإنارة أثناء العروض،
- مساعدة المنشط الثقافي أثناء إنجاز تحقيقات التظاهرات الثقافية باستعمال جميع الدعائم،
- تحضير جميع الدعائم التقنية والمادية الضرورية لتنظيم المعارض في المؤسسات الثقافية.