الباب الرابع — الأحكام المطبقة على شعبة التنشيط الثقافي والفني › الفصل الرابع — سلك مساعدي التنشيط الثقافي والفني › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 132
يكلف الأعوان التقنيون في التنشيط الثقافي والفني، على الخصوص، بما يأتي :
- ضمان استغلال معدات العرض الثابتة أو المتنقلة الموضوعة تحت تصرفهم، واستعمالها وصيانتها وتصليحها،
- ضمان نسخ الوثائق الفوتوغرافية وسحبها. 5 ذو الحجّة عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 3 ديسمبر سنة 2008 م