الباب الرابع — الأحكام المطبقة على شعبة التنشيط الثقافي والفني › الفصل الثالث — سلك المنشطين الثقافيين › الفرع الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 128
يوظف أو يرقى بصفة منشط ثقافي :
1 - عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، من بين الحائزين على الشهادة الوطنية لدراسات الفنون الجميلة أو شهادة الدراسات العامة الموسيقية التي تتوج تكوينا مدته ثلاث (3) سنوات على مستوى مؤسسات التكوين الفني.
يتم القبول في التكوين من بين المترشحين الذين يثبتون مستوى السنة الثالثة ثانوي أو شهادة معترف بمعادلتها.
2 - عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين المساعدين في التنشيط الثقافي والفني الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
3 - على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين المساعدين في التنشيط الثقافي والفني الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
يخضع المترشحون المقبولون تطبيقا للحالتين 2 و 3 أعلاه، قبل ترقيتهم لمتابعة بنجاح تكوينا، تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالثقافة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.