الباب الرابع — الأحكام المطبقة على شعبة التنشيط الثقافي والفني › الفصل الثالث — سلك المنشطين الثقافيين › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 127
يكلف المنشطون الثقافيون، على الخصوص، بما يأتي :
- تنشيط العمل الثقافي في جميع مؤسسات التنشيط الثقافي التابعة لوزارة الثقافة،
- توجيه وإعلام الجمهور بكل المسائل ذات الطابع الثقافي والفني،
- المشاركة في تنظيم التظاهرات الثقافية والفنية وكذا في فعالياتها،
- تشجيع المواهب الشابة والمبدعين في مختلف التخصصات الفنية،
- تنظيم المعارض ذات الطابع الثقافي والفني وتأطيرها،
- إطلاع الجمهور على ممارسة مختلف المواد الفنية والثقافية،
- إنجاز تراكيب تقنية وفنية للتظاهرات الثقافية وإعداد تحقيقات باستعمال جميع الدعائم،
- السهر على الاستعمال العقلاني للعتاد الموكل إليهم.