مرسوم تنفيذي رقم 08-383
· ج.ر عدد 68 لسنة 2008
مرسوم تنفيذيّ رقم 08-383 مؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1429 الموافق 26 نوفمبر سنة 2008، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالثقافة
الباب الرابع — الأحكام المطبقة على شعبة التنشيط الثقافي والفني › الفصل الثالث — سلك المنشطين الثقافيين
المادة 126
يضم سلك المنشطين الثقافيين رتبة وحيدة :
- رتبة المنشط الثقافي.