الباب الرابع — الأحكام المطبقة على شعبة التنشيط الثقافي والفني › الفصل الثاني — سلك المستشارين الثقافيين › الفرع الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 122
يوظف أو يرقى بصفة مستشار رئيسي في التنشيط الثقافي والفني :
1 - عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات من بين الحائزين على شهادة الماجستير أو شهادة معترف بمعادلتها في أحد التخصصات المذكورة في المادة 4 أعلاه،
2 - عن طريق الامتحان المهني في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين المستشارين الثقافيين الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
3 - على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين المستشارين الثقافيين الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.