مرسوم تنفيذي رقم 08-383
· ج.ر عدد 68 لسنة 2008
مرسوم تنفيذيّ رقم 08-383 مؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1429 الموافق 26 نوفمبر سنة 2008، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالثقافة
الباب الرابع — الأحكام المطبقة على شعبة التنشيط الثقافي والفني › الفصل الثاني — سلك المستشارين الثقافيين › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 119
يكلف المستشارون الثقافيون الرئيسيون على الخصوص، بما يأتي:
- تنسيق نشاطات المستشارين الثقافيين،
- ترقية التنشيط الثقافي والفني،
- تقييم تقنيات التنشيط و اقتراح جميع التدابير لتحسينها،
- القيام ببحوث معمقة حول اختصاص أو اختصاصات فنية وثقافية،
- تطوير برامج التنشيط الثقافي والفني.