الباب الرابع — الأحكام المطبقة على شعبة التنشيط الثقافي والفني › الفصل الثاني — سلك المستشارين الثقافيين › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 118
يكلف المستشارون الثقافيون على الخصوص، بما يأتي:
- المشاركة في ترقية التنشيط الثقافي والفني،
- متابعة الأنشطة الثقافية والفنية في المؤسسات الثقافية،
- المشاركة في إعداد البرامج الثقافية في ميدان أنشطتهم،
- المساهمة في توجيه أنشطة الجمعيات الثقافية وترقيتها،
- الإشراف على نشاطات المنشطين الثقافيين وتنسيقها،
- المساهمة في تحضير التظاهرات الثقافية والفنية وتنظيمها،
- السهر على تعميم النشاطات الثقافية الجوارية ونشرها في ا لمجتمع.