الباب الرابع — الأحكام المطبقة على شعبة التنشيط الثقافي والفني › الفصل الأول — سلك المفتشين الثقافيين والفنيين › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 115
يكلف المفتشون في التنشيط الثقافي والفني، على الخصوص، بما يأتي :
- تفتيش الأنشطة الخاصة بالتنشيط الثقافي والفني ومراقبتها،
- تنسيق أنشطة التفتيش والرقابة التقنية المتعلقة بالتنشيط الثقافي والفني وتقييم أعمالها وإعداد التقارير الخاصة بها،
- إعداد حصائل حول النشاطات الثقافية والفنية واقتراح جميع الإجراءات لتحسينها،
- تفتيش ورشات التنشيط الثقافي والسهر على الاستعمال العقلاني للوسائل المتوفرة،
- تقييم النشاطات الثقافية للهيئات والمؤسسات العمومية المكلفة بالتنشيط الثقافي،
- المشاركة في إعداد مخططات الدراسة وبرامج ورشات التنشيط الثقافي،
- دراسة طلبات منظمي العروض الفنية وتقديم رأي حولها والسهر على تطبيق المعايير،
- المساهمة في إنشاء بنك للمعطيات خ اص بالنشاط الثقافي وتثمين التعابي ر الثقافية والتقليدية،
- إنجاز أعمال البحث والخبرة والدراسات والتحليل في ميدان التنشيط الثقافي ومتابعة تنفيذها،
- إعداد برامج ومناهج العمل لفائدة الجمهور في ميدان التنشيط الثقافي والفني.