الباب الرابع — الأحكام المطبقة على شعبة التنشيط الثقافي والفني › الفصل الأول — سلك المفتشين الثقافيين والفنيين › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 115
يكلف المفتشون في التنشيط الثقافي والفني، على الخصوص، بما يأتي :
- تفتيش الأنشطة الخاصة بالتنشيط الثقافي والفني ومراقبتها،
- تنسيق أنشطة التفتيش والرقابة التقنية المتعلقة بالتنشيط الثقافي والفني وتقييم أعمالها وإعداد التقارير الخاصة بها،
- إعداد حصائل حول النشاطات الثقافية والفنية واقتراح جميع الإجراءات لتحسينها،
- تفتيش ورشات التنشيط الثقافي والسهر على الاستعمال العقلاني للوسائل المتوفرة،
- تقييم النشاطات الثقافية للهيئات والمؤسسات العمومية المكلفة بالتنشيط الثقافي،
- المشاركة في إعداد مخططات الدراسة وبرامج ورشات التنشيط الثقافي،
- دراسة طلبات منظمي العروض الفنية وتقديم رأي حولها والسهر على تطبيق المعايير،
- المساهمة في إنشاء بنك للمعطيات خ اص بالنشاط الثقافي وتثمين التعابي ر الثقافية والتقليدية،
- إنجاز أعمال البحث والخبرة والدراسات والتحليل في ميدان التنشيط الثقافي ومتابعة تنفيذها،
- إعداد برامج ومناهج العمل لفائدة الجمهور في ميدان التنشيط الثقافي والفني.
الفرع الثاني شروط الترقية المادّ ة 116 : يرقى بصفة مفتش في التنشيط الثقافي والفني :
1 - عن طريق الامتحان المهني، من بين المستشارين الرئيسيين في التنشيط الثقافي والفني الذين يثبتون سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
2 - على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين المستشارين الرئيسيين في التنشيط الثقافي والفني الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة وبعد تقديم أعمال وبحوث علمية وثقافية للجنة التقييم المذكورة في المادة 14 أعلاه.