مرسوم تنفيذي رقم 08-383
· ج.ر عدد 68 لسنة 2008
مرسوم تنفيذيّ رقم 08-383 مؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1429 الموافق 26 نوفمبر سنة 2008، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالثقافة
الباب الرابع — الأحكام المطبقة على شعبة التنشيط الثقافي والفني
المادة 113
تشتمل شعبة التنشيط الثقافي والفني على الأسلاك الآتية :
- سلك المفتشين الثقافيين والفنيين،
- سلك المستشارين الثقافيين،
- سلك المنشطين الثقافيين،
- سلك مساعدي التنشيط الثقافي والفني.