مرسوم تنفيذي رقم 08-383
· ج.ر عدد 68 لسنة 2008
مرسوم تنفيذيّ رقم 08-383 مؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1429 الموافق 26 نوفمبر سنة 2008، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالثقافة
الباب الثالث — الأحكام المطبقة على شعبة المكتبات والوث ائق والمحفوظات › الفصل الثالث — سلك المكتبيين والوثائقيين وأمناء المحفوظات › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 101
يكلف المساعدون التقني ون في المكتب ات والوثائ ق والمح فوظ ات، على الخ ص وص، بما يأتي : 5 ذو الحجّة عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 3 ديسمبر سنة 2008 م
- تنظيم مخازن الوثائق،
- تسجيل الوثائق ومراجعتها وختمها،
- ضمان الحراسة والنظام في قاعات المطالعة،
- ضمان صيانة مخازن الوثائق.