المادة 7
يشرف على المفتشية العامة في وزارة التضامن الوطني والأسرة والجالية الوطنية بالخارج مفتش عام يساعده ثمانية (8) مفشين يكلفون بما يأتي : / العدد 67 2 ذو الحجّة عام 1429 ه 30 نوفمبر سنة 2008 م
- مراقبة مدى تنفيذ برنامج عمل الوزارة على المستوى المحلي،
- التحقيقات الإدارية واستغلال العرائض ذات الصلة بالمديريات المعنية،
- اقتراح أي تدبير من شأنه أن يحسن سير هياكل الإدارة المركزية والمحلية والمؤسسات تحت الوصاية، على الوزير،
- مراقبة تنفيذ المساعدات الاجتماعية والبرامج الخاصة بالتنمية الاجتماعية ومتابعتها،
- مراقبة سير المؤسسات المتخصصة، العمومية والخاصة، المستقبلة للأطفال والمراهقين والأشخاص المعوقين والأشخاص المسنين و الأشخاص في شدة أو في وضع اجتماعي صعب،
- مراقبة سير مؤسسات الاستقبال، العمومية والخاصة، ذات الطابع الاجتماعي التي تقدم التربية والتعليم المتخصصين،
- مراقب ة تنفيذ برامج حماية و ترقية الأسرة، لاسيم ا الم رأة والطفولة والمراهق ةفي وضعية هشاشة أو في وضع اجتماعي صعب، و كذا برامج التضامن تجاه الشباب ومتابعتها،
- مراقبة تطبيق التراتيب والنشاطات التي يبادر بها القطاع تجاه الجالية الوطنية بالخارج واقتراح التحسينات المتصلة بها و متابعتها.