المادة 3
تتولى المفتشية العامة، بعنوان الهياكل والمؤسسات العمومية التابعة للسلطة المكلفة بالتضامن الوطني والأس رة والجالية الوطنية بالخارج، المهام الآتية :
- التأكد من السير العادي والمنتظم للهياكل المركزية وغير الممركزة والمؤسسات الموضوعة تحت الوصاية والوقاية من العجز في تسييرها،
- السهر على الحفاظ على الوسائل الموضوعة تحت تصرفها وعلى استعمالها الرشيد والأمثل، 30 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
- التأكد من تنفيذ سياسات واستراتيجيات القطاع في مجال التضامن الوطني وحماية و ترقية الأسرة والجالية الوطنية بالخارج ومتابعتها،
- التأكد من تنفيذ قرارات الوزير وتوجيهاته، ومتابعتها،
- تنشيط برامج التفتيش وتنسيقها بالاتصال مع الهياكل المعنية،
- التأكد من نوعية الخدمات والنشاطات في مجال التضامن الوطني تجاه الفئات المحرومة و الهشة والأسرة والجالية الوطنية بالخارج،
- اقتراح كل تدبير من شأنه أن يحسّن ويعزّز عمل المصالح والمؤسسات المفتّشة التابعة للقطاع وتنظيمها.
يمكن أن يطلب من المفتشية العامة، زيادة على ذلك، القيام بمهمات ظرفية لمراقبة ملفات محددة أو وضعيات خاصة أو عرائض تدخل ضمن صلاحيات وزير التضامن الوطني والأسرة والجالية الوطنية بالخارج.