المادة 8
مدي رية الات صال والتع اون، وتك لف بما يأتي :
- تصور استراتيجية الاتصال للقطاع والسهر على تنفيذها، / العدد 67 2 ذو الحجّة عام 1429 ه 30 نوفمبر سنة 2008 م
- السهر على وضع أنظمة الإعلام الضرورية لاتخاذ القرار وتقييم برامج القطاع،
- ضمان نشر المعلومات الخاصة بنشاطات القطاع وترويجها،
- السهر على حسن سير المنشآت والتطبيقات المعلوماتية،
- إنشاء الرصيد الوثائقي و تسييره وضمان حفظ الأرشيف،
- المشاركة، في إطار الإجراءات المعمول بها، في إعداد الاتفاقيات الدولية والاتفاقات الثنائية ومتابعة ملفات التعاون الدولي للقطاع، بالاتصال مع الهياكل المركزية والدوائر الوزارية المعنية،
- المشاركة في متابعة تنفيذ الاتفاقيات والاتفاقات الدولية التي تلزم القطاع، بالتنسيق مع الهياكل المركزية المعنية.
و تضم مديريتين (2) فرعيتين :
أ - المديرية الفرعية للاتصال والنظام الإعلامي للتسيير، وتكلف بما يأتي :
- تصور المخطط التوجيهي للاتصال الخاص بالقطاع وتنفيذه،
- إنجاز دعائم الإعلام المتعلقة بنشاطات القطاع،
- تطوير نشاطات الاتصال الاجتماعي على المستويين الوطني والمحلي و تقييم أثرها،
- تسيير النظام الإعلامي للتسيير ووضع النظام المعلوماتي على مستوى المصالح المركزي ة وغير الممركزة وتطوير العمل عبر الشبكة،
- تسيير الرصيد الوثائقي وأرشيف القطاع،
- إنشاء بنك للمعطيات والإحصاءات المتعلقة بمؤشرات التنمية الاجتماعية.
ب - المديرية الفرعية للتعاون، وتكلف بما يأتي :
- تحضير ملفات التعاون الدولي الثنائي والمتعدد الأطراف و إعدادها و متابعة تنفيذها، بالاتصال مع الهياكل المركزية و الدائرة الوزارية المعنية،
- تحضير مشاركة القطاع في اجتماعات المنظمات الدولية والجهوية ا لمختصة، وتنسيقها، بالاتصال مع الدوائر الوزارية المعنية،
- إعداد الحصائل المتعلقة ببرامج التعاون التي يطورها القطاع. 2 ذو الحجّة عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 30 نوفمبر سنة 2008 م