المادة 5
مديرية برامج مكافحة الفقر والإقصاء، وتكلف بما يأتي :
- تنفيذ استراتيجية مكافحة الفقر والإقصاء وضمان متابعتها وتقييمها وتحيينها،
- ترقية نشاطات توعية المواطنين من أجل مكافحة الفقر والهشاشة والإقصاء وتنظيمها،
- ضمان التنسيق بين القطاعات في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفقر والإقصاء،
- وضع جميع نشاطات الشراكة مع المؤسسات والهيئات العمومية والخاصة المعنية بالتنمية الاجتماعية،
- السهر على إعداد البرامج الهادفة إلى تجسيد التنمية الاجتماعية،
- السّهر على وضع البرامج الهادفة إلى التنمية الجماعية التساهمية،
- السهر على إنجاز دراسات و تحاليل وتقارير حول الفقر والهشاشة الاجتماعية وتقييم أثرها، بالاتصال مع الهيكل المركزي والدوائر الوزارية المعنية،
- تطوير نشاطات التضامن الجواري.
وتضم مديريتين (2) فرعيتين :
أ - المديرية الفرعية لمتابعة برامج مكافحة الفقر، وتكلف بما يأتي :
- تطوير استراتيجيات مندمجة لمكافحة الفقر والإقصاء وضمان متابعتها،
- وضع المؤشّ رات المستخدم ة في قياس التق دم المسجل في إط ار تنفيذ استراتيجية مكافحة الفقر والإقصاء،
- تنفيذ مشاريع الشراكة مع المؤسسات الوطنية والدولية والحركة الجمعوية في مجال مكافحة الف قر والإقصاء.
ب - المديرية الفرعية لبرامج التنمية الجماعية ونشاطات التضامن الجواري، وتكلف بما يأتي :
- المبادرة بجميع نشاطات التّضامن الجواري تجاه فئات الأشخاص المحرومين وتطويرها وتنفيذها،
- وضع آليات تهدف إلى تحسين ظروف المعيشة لسكان المناطق المعزولة والمحرومة،
- متابعة جميع النشاطات الجوارية التي يطورها القطاع وتقييمها،
- تنفيذ مشاريع التنمية الجماعية وتقييمها، بالاتصال مع الجماعات المحلية والحركة الجمعوية .