المادة الأولى
تشتمل الإدارة المركزية في وزارة التضامن الوطني والأسرة والجالية الوطنية بالخارج، تحت سلطة الوزير، على ما يأتي :
1 - الأمين العام، ويساعده ثلاثة (3) مديري دراسات، ويلحق به مكتب البريد والمكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة.
2 - رئيس الديوان، ويساعده عشرة (10) مكلفين بالدراسات والتلخيص، يكلفون، على التوالي، بما يأتي:
- تحضير مشاركة الوزير في النشاطات الحكومية وتنظيمها،
- تنظيم علاقات الوزير مع أجهزة الإعلام وتحضيرها،
- تحضير زيارات الوزير وتنظيم نشاطاته في مجال العلاقات الخارجية،
- تحضير نشاطات الوزير في مجال العلاقات العامة، وتنظيمها،
- متابعة برامج التكفل والإدماج الاجتماعي والمهني للأشخاص المعوقين،
- متابعة البرامج الخاصة بالأسرة والتلاحم الاجتماعي،
- متابعة الدراسات حول التنمية الاجتماعية،
- متابعة الدراسات حول الجالية الوطنية بالخارج،
- متابعة برامج التكوين الخاص بالقطاع،
- متابعة برامج التجهيز والاستثمار الخاصة بالقطاع .
وخمسة (5) ملحقين بالديوان.
3 - المفتشية العامة، التي يحدّد تنظيمها وسيرها بمرسوم تنفيذي.
4 - الهياكل الآتية :
- المديرية العامة لحماية الأشخاص المعوقين وترقيتهم،
- المديرية العامة للأسرة والتلاحم الاجتماعي،
- المديرية العامة لدعم الجالية الوطنية بالخارج وترقيتها،
- مديرية برامج مكافحة الفقر والإقصاء،
- مديرية الدراسات والتخطيط،
- مديرية التكوين،
- مديرية الاتصال والتعاون،
- مديرية الحركة الجمعوية والعمل الإنساني،
- مديرية المستخدمين والتنظيم،
- مديرية المالية والوسائل.