مرسوم تنفيذي رقم 08-381
· ج.ر عدد 67 لسنة 2008
مرسوم تنفيذي رقم 08-381 مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1429 الموافق 26 نوفمبر سنة 2008، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التضامن الوطني و الأسرة والجالية الوطنية بالخارج
المادة 13
تمارس هياكل الإدارة المركزية في وزارة التضامن الوطني والأسرة والجالية الوطنية بالخ ارج، على هيئات ومؤسس ات القطاع، كل هيكل فيما يخصه، الصلاحيات والمهام المسندة إليها في إطار الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها.