المادة 6
يقترح وزير التضامن الوطني والأسرة والجالية الوطنية بالخارج، قصد ضمان تنفيذ المهام وتحقيق الأهداف المسندة إليه، تنظيم الإدارة المركزية، ويسهر على سير الهياكل غير الممركزة والمؤسسات العمومية الموضوعة تحت سلطته في إطار القوانين والتنظيمات المعمول بها.
يقدم وزير التضامن الوطني والأسرة و الجالية الوطنية بالخارج مساهمته في تكوين الموارد البشرية المؤهلة اللازمة لنشاطات القطاع وتطويرها.
يسهر على إعداد الأحكام القانونية الأساسية المطبقة على موظفي القطاع.
يبادر بتنفيذ نشاط الدولة، لاسيما في ميادين التكوين و تحسين المستوى وتجديد المعارف لمستخدمي القطاع ويقترح ذلك ويشارك فيه.
يقيّم الاحتياجات فيما يخص الوسائل البشرية والمالية والمادية ويتخذ التدابير المناسبة لتلبيتها في إطار القوانين والتنظيمات المعمول بها.
يقيّم الأعمال المتخذة في إطار صلاحياته ويطور كل عمل من شأنه تحسين النتائج المتحصل عليها. / العدد 67 2 ذو الحجّة عام 1429 ه 30 نوفمبر سنة 2008 م