المادة 5
يتولى وزير التضامن الوطني والأسرة والجالية الوطنية بالخارج، بالعلاقة مع القطاعات الوزارية المعنية، ما يأتي :
- المساهمة في المفاوضات الدولية الثنائية أو المتعددة الأطراف المتصلة بنشاطات التضامن الوطني والأسرة والجالية الوطنية بالخارج،
- السهر على تطبيق الاتفاقيات والاتفاقات الدولية التي تلزم القطاع الذي يسيره،
- ضمان تمثيل القطاع في نشاطات المنظمات الجهوية والدولية المختصة في مجال التضامن الوطني والأسرة والجالية الوطنية بالخارج.