مرسوم تنفيذي رقم 08-380
· ج.ر عدد 67 لسنة 2008
مرسوم تنفيذي رقم 08-380 مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1429 الموافق 26 نوفمبر سنة 2008، يح دد صلاحي ات وزير التضامن الوطني و الأسرة والجالية الوطنية بالخارج
المادة 3
يقترح وزير التضامن الوطني والأسرة والجالية الوطنية بالخارج، في حدود صلاحياته، وضع كل آلية تنسيق قطاعية مشتركة أو كل جهاز استشارة وتشاور من شأنه ضمان أحسن للتكفل بالمهام المسندة إليه.