مرسوم تنفيذي رقم 08-380
· ج.ر عدد 67 لسنة 2008
مرسوم تنفيذي رقم 08-380 مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1429 الموافق 26 نوفمبر سنة 2008، يح دد صلاحي ات وزير التضامن الوطني و الأسرة والجالية الوطنية بالخارج
المادة الأولى
يقترح وزير التضامن الوطني والأسرة والجالية الوطنية بالخارج، في إطار السياسة العامة للحكومة وبرنامج عملها، عناصر السياسة الوطنية في مجال التضامن الوطني والأسرة و الجالية الوطنية بالخارج والتنمية الاجتماعية بالاتصال مع الدوائر الوزارية المعنية، ويتولى متابعتها ومراقبة تنفيذها وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
ويقدم نتائج نشاطاته إلى الوزير الأول والحكومة ومجلس الوزراء حسب الأشكال و الكيفيات والآجال المقررة.