المادة 9
يمكن أن يمنع داخل المناطق الحساسة الواقعة في محيط الحماية :
- وضع تجهيزات الاتصالات السلكية واللاسلكية واللوحات الإشهارية أو أي تجهيز حضري آخر،
- ممارسة السباحة أوالغطس أوأي رياضة بحرية أخرى،
- وضع وإيداع أي شيء على مسالك الطرقات،
- ممارسة أي نشاط يمثل تهديدا على أمن وسلامة ميناء الجزائر.
يقصد بالمنطقة الحساسة، كل فضاء بري أو بحري يمثل، نظرا لموقعه أو لطبيعة النشاطات التي تمارس فيه، أهمية خاصة لأمن وسلامة ميناء الجزائر.
تضبط حدود المناطق الحساسة بقرار من والي ولاية الجزائر، بالتشاور مع السلطة المكلفة بأمن الميناء والمصالح الأمنية.