مرسوم تنفيذي رقم 08-376
· ج.ر عدد 67 لسنة 2008
مرسوم تنفيذي رقم 08-376 مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1429 الموافق 26 نوفمبر سنة 2008، يؤسس ويحدد محيط حماية ميناء الجزائر
المادة 8
دون المساس بالأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالتهيئة والتعمير، يجب على السلطة الإدارية المختصة أن تستقي الرأي المسبق للسلطة المكلفة بأمن ميناء الجزائر بخصوص أي طلب للترخيص ببناء أو تهيئ ة أو تعديل للبنايات أو للمنشآت الواقعة داخل محيط الحماية.