مرسوم تنفيذي رقم 08-376
· ج.ر عدد 67 لسنة 2008
مرسوم تنفيذي رقم 08-376 مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1429 الموافق 26 نوفمبر سنة 2008، يؤسس ويحدد محيط حماية ميناء الجزائر
المادة الأولى
يهدف هذا المرسوم إلى تأسيس محيط لحماية ميناء الجزائر وضبط حدوده وتحديد قواعد الأمن والسلامة المطبقة داخل هذه المساحة.
لا تطبق أحكام هذا المرسوم على الهياكل الأساسية والمنشآت الواقعة داخل هذا المحيط والتابعة لوزارة الدفاع الوطني.
رقم المعالم الموقع