مرسوم تنفيذي رقم 08-376
· ج.ر عدد 67 لسنة 2008
مرسوم تنفيذي رقم 08-376 مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1429 الموافق 26 نوفمبر سنة 2008، يؤسس ويحدد محيط حماية ميناء الجزائر
المادة 11
يخضع التنقل داخل محيط الحماية إلى تنظيم تعده السلطة الإدارية المختصة بالتشاور مع السلطة المكلفة بأمن الميناء.