مرسوم تنفيذي رقم 08-375
· ج.ر عدد 67 لسنة 2008
مرسوم تنفيذي رقم 08-375 مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1429 الموافق 26 نوفمبر سنة 2008، يؤسس ويحدد محيط حماية مطار الجزائر الدولي هواري بومدين
المادة 9
دون المساس بالأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالتهيئة والتعمير، يجب على السلطة الإدارية المختصة أن تستقي الرأي المسبق للسلطة المكلفة بأمن مطار الجزائر الدولي هواري بومدين بخصوص أي طلب للترخيص بإنجاز أو تهيئة أو تعديل للبنايات أو للمنشآت الواقعة داخل محيط الحماية.