مرسوم تنفيذي رقم 08-375
· ج.ر عدد 67 لسنة 2008
مرسوم تنفيذي رقم 08-375 مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1429 الموافق 26 نوفمبر سنة 2008، يؤسس ويحدد محيط حماية مطار الجزائر الدولي هواري بومدين
المادة 8
تمنع داخل محيط الحماية كل أنواع غرس الأشجار وزرع الحبوب أوأي نوع آخر من الزراعة الذي يمكن أن يشكل خطرا على مطار الجزائر الدولي هواري بومدين.
يمكن أن توضح كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة، عند الحاجة، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية والوزير المكلف بالنقل والوزير المكلف بالفلاحة.