مرسوم تنفيذي رقم 08-375
· ج.ر عدد 67 لسنة 2008
مرسوم تنفيذي رقم 08-375 مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1429 الموافق 26 نوفمبر سنة 2008، يؤسس ويحدد محيط حماية مطار الجزائر الدولي هواري بومدين
المادة 5
يمنع داخل محيط حماية المطار كل إنجاز أو بناء جديد أو منشأة جديدة دائمة أو مؤقتة.
غير أنه، يمكن أن يرخص طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما إنجاز البنايات الموجهة لتلبية احتياجات توسعة وتسيير المطار ولكل البنايات ذات المنفعة العامة بعد أخذ رأي السلطة المكلفة بأمن المطار.