المادة 2
حدود محيط حماية مط ار الجزائر الدولي هواري بومدين، كما هي محددة في المادّة 2 من المرس وم رقم 84-105 المؤرخ في 11 شعبان عام 1404 الموافق 12 مايو سنة 1984 والمذكور أعلاه، تبيّن بالشريط الأحمر في المخطط الملحق بأصل هذا المرسوم. 6 الجريدة الرّسميّة تحدد الإحداثيات الجغرافية المتعلقة رقم المعالم المعلم 1 المعلم 2 المعلم 3 المعلم 4 المعلم 5 المعلم 6 المعلم 7 المعلم 8 المعلم 9 المعلم 10 المعلم 11 المعلم 12 المعلم 13 المعلم 14 المعلم 15 المعلم 16 المعلم 17 المعلم 18 المعلم 19 المعلم 20 المعلم 21 بمحيط الحماية كما يأتي :
الإحداثيات الجغرافية الموقع خط الطول خط العرض أولاد فراح 56” 8’ 3° 18” 43’ 36° أولاد فراح 2” 9’ 3° 12” 41’ 36° أولاد فراح 18” 10’ 3° 29” 40’ 36° أولاد فراح 59” 10’ 3° 26” 40’ 36° الجمهورية 45” 11’ 3° 44” 40’ 36° الجمهورية 0” 12’ 3° 30” 40’ 36° الجمهورية 34” 12’ 3° 27” 40’ 36° الدار البيضاء 53” 13’ 3° 31” 40’ 36° حمادي 8” 15’ 3° 21” 40’ 36° حمادي بن عمار 43” 15’ 3° 35” 42’ 36° السباعات 7” 16’ 3° 5” 43’ 36° الرويبة 19” 16’ 3° 21” 43’ 36° الرويبة 8” 16’ 3° 32” 43’ 36° الرويبة 34” 15’ 3° 11” 43’ 36° الرويبة 12” 15’ 3° 13” 43’ 36° الدار البيضاء 40” 13’ 3° 50” 42’ 36° الدار البيضاء 29” 12’ 3° 24” 42’ 36° الدار البيضاء 50” 11’ 3° 57” 41’ 36° واد السمار 55” 9’ 3° 46” 41’ 36° واد السمار 33” 9’ 3° 7” 42’ 36° الحراش - مزرعة كوريفة 59” 8’ 3° 18” 42’ 36° 2 ذو الحجّة عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 30 نوفمبر سنة 2008 م