مرسوم تنفيذي رقم 08-374
· ج.ر عدد 67 لسنة 2008
مرسوم تنفيذي رقم 08-374 مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1429 الموافق 26 نوفمبر سنة 2008، يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم
المادة 4
ينتهي التفويض تلقائيا بانتهاء سلطات المفوض أو مهام المفوض إليه.