المادة 5
تعدل أحكام المادّة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 06-139 المؤرّخ في 16 ربيع الأول عام 1427 الموافق 15 أبريل سنة 2006 والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي :
" المادّة 9 : يخضع المتعامل المختار إلى دفع مقابل مالي يتكون مما يأتي :
- حق الدخول يدفع مرة واحدة عند بداية سريان الامتياز،
- إتاوة سنوية ثابتة تتعلق بشغل الأملاك العمومية المينائية واستعمالها،
- إتاوة سنوية متغيرة تقاس بتطور حجم النشاطات الممارسة.
وتكون مشتملات الأتاوى الخاصة بالامتياز المذكورة أعلاه، محل تفاوض بين السلطة المينائية المعنية والمتعاملين المختارين على أساس مخطط أعمال يطابق نموذجه تقاليد المهنة وأعرافها في ممارسة النشاطات المذكورة أعلاه". 20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة المادّ ة 6 : تعدل أحكام الفقرتين 2 و 3 من المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 06-139 المؤرّخ في 16 ربيع الأول عام 1427 الموافق 15 أبريل سنة 2006 والمذكور أعلاه وتحرران كما يأتي :
" المادّة 12 : ...................................................
وعند انقضاء هذا الأجل وإذا لم يقم صاحب الامتياز بإدخال التعديلات الضرورية، يمكن السلطة المينائية المعنية القيام بفسخ اتفاقية الامتياز، طبقا / العدد 64 19 ذو القعدة عام 1429 ه 17 نوفمبر سنة 2008 م للأحكام المنصوص عليها في اتفاقية الامتياز ويتحمل صاحب الامتياز وحده عواقب ذلك، بعد إعلام الوزير المكلف بالموانىء".