المادة الأولى
يعدل هذا المرسوم المرسوم التنفيذي رقم 06-139 المؤرّخ في 16 ربيع الأول عام 1427 الموافق 15 أبريل سنة 2006 والمذكور أعلاه.
المادّ ة 2 : تعدل أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 06-139 المؤرّخ في 16 ربيع الأول عام 1427 الموافق 15 أبريل سنة 2006 والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي :
" المادة 3 : تسن د ممارسة نشاط ات قط ر السفن وأعما ل المناولة والتشوين في الموانىء إلى كل شخص طبيعي من جنسية جزائرية أو شخص معنوي خاضع للقانون الجزائري حائز على امتياز ويستوفي شروط التأهيل المهني المطلوبة ويلتزم باحترام شروط الاتفاقية ودفتر الشروط.
يتم اختيار المتعاملين أصحاب امتياز النشاطات المذكورة أعلاه، حسب الحال ة، إما عن طري ق المنافس ة وإما في إطار تفاوض مباشر على أساس سمعة صاحب الطلب ومساهمته التسييرية والتقنية وفائدة استثماره بالنسبة للاقتصاد الوطني ."