المادة الأولى
يحدد هذا المرسوم كيفيات تطبيق المادة 25 من القانون رقم 01-12 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 19 يوليو سنة 2001 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2001، المعدلة والمتم مة بالمادة 44 من الأم ر رقم 08-02 المؤرخ في 21 رجب عام 1429 الموافق 24 يوليو سنة 2008 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2008 والمتعلقة بإعفاء الكتب والمؤلفات المستوردة والموجهة للبيع في إطار المهرجانات والمعارض وصالونات الكتاب التي تنظم تحت إشراف الوزارة المكلفة بالثقافة، من الحقوق والرسوم.
المادّ ة 2 : تخضع قائمة الكتب والمؤلفات المقرر استيرادها والموجهة للبيع في إطار تنظيم المهرجانات والمعارض وصالونات الكتاب إلى الموافقة المسبقة من مصالح الوزارة المكلفة بالثقافة.