الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثالث — التوظيف والتربص والترسيم والترقية والترقية في الدرجة › الفرع الأول — التوظيف والترقية
المادة 8
يتم التوظيف في الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالموارد المائية من بين المترشح ين الحائزين شهادات في أحد الاختصاصات الآتية :
- التزويد بالمياه الصالحة للشرب،
- التطهير،
- الري الحضري،
- الهندسة الريفية،
- الهيدرولوجيا والهيدروجيولوجيا،
- الهيدروتقنية،
- الجيوديزيا و الجيوفيزياء،
- الجيولوجيا،
- علوم الزراعة تخصص الري والري الفلاحي وعلم التربة،
- الهندسة المدنية تخصص بناءات وتهيئة الري،
- ميكانيك السوائل،
- الهيدروميكانيك،
- الإلكتروتكنيك،
- كيمياء المياه والكيمياء الصناعية.
يمكن أن تتمم قائمة الاختصاصات المذكورة أعلاه أو تعدل، عند الاقتضاء، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالموارد المائية و السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.