الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثاني — الحقوق و الواجبات
المادة 6
تطبيقا لأحكام المادة 159 من القانون رقم 05-12 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 4 غشت سنة 2005 والمتعلق بالمياه، يؤدي الموظفون الذين ينتمون إلى سلك شرطة المياه أمام محكمة إقامتهم الإدارية اليمين القانونية الآتية :
" أقسم باللّه العليّ العظيم أن أؤدي وظيفتي بأمانة و إخلاص وأن أحافظ على سرّ المهنة و أسهر على تطبيق قوانين الدولة ."
لا تجدد اليمين ما لم يحدث انقطاع نهائي في الوظيفة، مهما تكن الرتب المشغولة أو أماكن التعيين.