مرسوم تنفيذي رقم 08-361
· ج.ر عدد 64 لسنة 2008
مرسوم تنفيذي رقم 08-361 مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1429 الموافق 8 نوفمبر سنة 2008، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين إلى الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالموارد المائية
الباب الخامس — أحكام انتقالية و نهائية
المادة 67
يسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول يناير سنة .2008 18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة