مرسوم تنفيذي رقم 08-361
· ج.ر عدد 64 لسنة 2008
مرسوم تنفيذي رقم 08-361 مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1429 الموافق 8 نوفمبر سنة 2008، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين إلى الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالموارد المائية
الباب الخامس — أحكام انتقالية و نهائية
المادة 66
تلغى الأحكام المخالف ة لهذا المرسوم، لاسيما أحك ام المرسوم التنفيذي رقم 91-225 المؤرخ في 2 محرم عام 1412 الموافق 14 يوليو سنة 1991 الزيادة الاستدلالية المستوى الرقم الاستدلالي 8 195 8 195 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المنتمين للأسلاك التقنية الخاصة بوزارة التجهيز والسكن، فيما يخص المستخدمين التابعين للإدارة المكلفة بالموارد المائية.