مرسوم تنفيذي رقم 08-361
· ج.ر عدد 64 لسنة 2008
مرسوم تنفيذي رقم 08-361 مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1429 الموافق 8 نوفمبر سنة 2008، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين إلى الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالموارد المائية
الباب الثالث — الأحكام المطبقة على المناصب العليا › الفصل الأول — تحديد المهام
المادة 61
يكلف رؤساء المشاريع التقنية بإعداد و متابعة مش روع دراسة و/أو إنجاز والسهر على احترام معايير الجودة والأمن والآجال. كما يراقبون وينسقون نشاط الفرق المكلفة بإنجاز المشاريع.