مرسوم تنفيذي رقم 08-361
· ج.ر عدد 64 لسنة 2008
مرسوم تنفيذي رقم 08-361 مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1429 الموافق 8 نوفمبر سنة 2008، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين إلى الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالموارد المائية
الباب الثالث — الأحكام المطبقة على المناصب العليا › الفصل الأول — تحديد المهام
المادة 60
يكلف الخبراء، بما يأتي :
- التكفل بمهام الخبرة و الاستشارة والفحص،
- التكفل بمهام التحكيم في المنازعات ذات الطابع التقني و/أو التكنولوجي،
- توجيه كل بحث أو دراسة أو إنجاز يدخل في إطار برامج القطاع.