الباب الثالث — الأحكام المطبقة على المناصب العليا
المادة 58
تطبيقا للمادة 11 (الفقرة الأولى) من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 و المذكور أعلاه، تحدد قائمة المناصب العليا بعنوان الأسلاك التقنية الخاصة بالإدارة المكلفة بالموارد المائية، كما يأتي :
- خبير،
- رئيس مشروع تقني .
يوضع شاغلو المناصب العليا المذكورة أعلاه في وضعية الخدمة لدى المصالح غير الممركزة للإدارة المكلفة بالموارد المائية. / العدد 64 19 ذو القعدة عام 1429 ه 17 نوفمبر سنة 2008 م