مرسوم تنفيذي رقم 08-361
· ج.ر عدد 64 لسنة 2008
مرسوم تنفيذي رقم 08-361 مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1429 الموافق 8 نوفمبر سنة 2008، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين إلى الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالموارد المائية
الباب الثاني — الأحكام المطبقة على الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالموارد المائية › الفصل الخامس — سلك شرطة المياه › الفرع الثالث — أحكام انتقالية
المادة 57
تنهى مهام أعوان شرطة المياه الذين يكونون في وضعية الخدمة عند تاريخ نش ر هذا المرسوم، والذين لا يستوفون شروط التعيين المنصوص عليها في هذا القانون الأساسي، في آجل لايتعدى 31 ديسمبر سنة .2008