الباب الثاني — الأحكام المطبقة على الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالموارد المائية › الفصل الخامس — سلك شرطة المياه › الفرع الثاني — شروط الترقية
المادة 55
يرقى بصفة رئيس مفتشي شرطة المياه :
1 - عن طريق الامتحان المهني، مفتشو شرطة المياه الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
2 - على سبيل الاختيار، و بعد التسجيل في قائمة التأهيل في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، مفتشو شرطة المياه الذين يثبتون عشر ( )10 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.