الباب الثاني — الأحكام المطبقة على الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالموارد المائية › الفصل الخامس — سلك شرطة المياه › الفرع الثاني — شروط الترقية
المادة 54
يرقى بصفة مفتش شرطة المياه :
1 - عن طريق الامتحان المهني، مهندسو الدولة في الموارد المائية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
2 - على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، مهندسو الدولة للموارد المائية الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.