مرسوم تنفيذي رقم 08-361
· ج.ر عدد 64 لسنة 2008
مرسوم تنفيذي رقم 08-361 مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1429 الموافق 8 نوفمبر سنة 2008، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين إلى الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالموارد المائية
الباب الثاني — الأحكام المطبقة على الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالموارد المائية › الفصل الرابع — سلك الأعوان التقنيين المتخصصين في الموارد المائية
المادة 46
يضم سلك الأعوان التقنيين المتخصصين في الموارد المائية رتبتين (2) وهما آيلتين إلى الزوال :
- رتبة عون أشغال في الموارد المائية،
- رتبة عون تقني متخصص في الموارد المائية.