مرسوم تنفيذي رقم 08-361
· ج.ر عدد 64 لسنة 2008
مرسوم تنفيذي رقم 08-361 مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1429 الموافق 8 نوفمبر سنة 2008، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين إلى الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالموارد المائية
الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الأول — مجال التطبيق
المادة 3
تعد أسلاكا خاصة بالإدارة المكلفة بالموارد المائية، الأسلاك الآتية :
- سلك المهندسين،
- سلك التقنيين،
- سلك المساعدين التقنيين و هو سلك آيل إلى الزوال،
- سلك الأعوان التقنيين المختصين و هو سلك آيل إلى الزوال،
- سلك شرطة المياه. 19 ذو القعدة عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 17 نوفمبر سنة 2008 م