مرسوم تنفيذي رقم 08-361
· ج.ر عدد 64 لسنة 2008
مرسوم تنفيذي رقم 08-361 مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1429 الموافق 8 نوفمبر سنة 2008، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين إلى الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالموارد المائية
الباب الثاني — الأحكام المطبقة على الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالموارد المائية › الفصل الثاني — سلك التقنيين في الموارد المائية › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 34
يكلف التقنيون في الموارد المائية، لاسيما بما يأتي :
- متابعة الدراسات والأشغال التابعة لاختصاصهم ومراقبتها،
- إنجاز و متابعة تنفيذ القرارات والتوجيهات والتعليمات المستلمة،
- إنجاز الأشغال في المخابر ومصالح الدراسات وفي الورشات.