الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الأول — مجال التطبيق
المادة 2
يكون الموظفون الذين ينتمون إلى الأسلاك الخاضعة لأحكام هذا القانون الأساسي الخاص في وضعية الخدمة لدى المصالح المركزية للإدارة المكلفة بالموارد المائية، وكذا لدى المصالح غير الممركزة والمؤسسات العمومية التابعة لها.
غير أنه، يمكن وضعهم في وضعية الخدمة لدى مؤسسة أو إدارة عمومية تابعة لوزارات أخرى.
تحدد قائمة الأسلاك والرتب المعنية و كذا تعداد موظفيها بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالموارد المائية و السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية والوزير المعني.