الباب الثاني — الأحكام المطبقة على الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالموارد المائية › الفصل الأول — سلك المهندسين في الموارد المائية › الفرع الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 28
يرقى بصفة رئيس مهندس في الموارد المائية :
1 - عن طريق الامتحان المهني، المهندسون الرئيسيون في الموارد المائية الذين يثبتون سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
2 - على سبيل الاختيار، و بعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، المهندسون الرئيسيون في الموارد المائية الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.